تغلب عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى المجنون
أو المجنونة جلد الحدود وإن كان محصنا رجم ، قلت :
وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال :
المرأة إنما تؤتى ، إنما يأتي ، فإنما يأتي إذا عقل
كيف تأتي اللذة ، وإن المرأة إنما تستكره الفعل بها
وهي لا تعقل لما يفعل بها ( 1 ) .
إلا أنه قال في الشرائع : وفيه تردد اه ، ووجه التردد
أنه لا وجه لجلد المجنون أو المجنونة أو رجمهما ضرورة أن الجنون
مانع من اجراء الحدود الشرعية عليه لاشتراط التكليف
بالعقل مضافا إلى روايات كثيرة .
منها ما عن ارشاد الشيخ المفيد قدس سره قال : روت
العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها
فأمر عمر بجلدها الحد فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام فقال :
ما بال مجنونة آل فلان تقتل ؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها
فهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها ، فقال لهم :
ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة وأن النبي
صلى الله عليه وآله قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .