فصرف دعوى ذلك مقبول من ناحية المدعي وإلا يلزم
اختلال نظام الاجتماع كما هو واضح لا يخفى ، مضافا
إلى دلالة صحيحة أبي جعفر عليه السلام على ذلك قال :
إن عليا عليه السلام أتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت :
استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد
ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق وقد
والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) .
وقد دلت الرواية أن دعوى استكراهها مقبولة
وإن كانت من غير شاهدا ويمين ما لم يعلم كذبها
ثم قال في الشرائع : والاحصان في المرأة
كالاحصان في الرجل لكن يراعى فيها كمال العقل
اجماعا : ولا حد على مجنونة في حال الزناء ولو كانت
محصنة ، ولو زنى بها ا لعاقل ، ولا تخرج المطلقة
رجعية عن الاحصان ، ولو تزوجت عالمة كان
عليها الحد تاما وكذا الزوج إن علم بالتحريم والعدة ، ولو
جهل فلا حد ، ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما
دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .