تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ممكنا في حقه ، وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان ، ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء ، وكذا المملوك لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر ، ويجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل : لا تقبل ، والأشبه القبول مع الاحتمال انتهى . فلنبحث عن كل واحدة من هذه المسائل أما المسألة الأولى أعني أن إحصان المرأة كاحصان الرجل فقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل عن الغنية الاجماع عليه لاشتراك معنى الاحصان فيهما نصا ( 1 ) وفتوى فيشترط حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو الذي سمعته إلى أن قال : لكن المراد من تمكنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور لا إرادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها انتهى . إلا أن في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج ؟ فقال : إن كان زوجها مقيما معها في المصر الذي هي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا .