ممكنا في حقه ، وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان ،
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء ، وكذا المملوك
لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر ، ويجب الحد على الأعمى
فإن ادعى الشبهة قيل : لا تقبل ، والأشبه القبول
مع الاحتمال انتهى .
فلنبحث عن كل واحدة من هذه المسائل
أما المسألة الأولى
أعني أن إحصان المرأة كاحصان الرجل فقال
في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل عن الغنية الاجماع
عليه لاشتراك معنى الاحصان فيهما نصا ( 1 )
وفتوى فيشترط حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو الذي
سمعته إلى أن قال : لكن المراد من تمكنها من الزوج
إرادته الفعل على الوجه المزبور لا إرادتها متى شاءت
ضرورة عدم كون ذلك حقا لها انتهى .
إلا أن في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج ؟
فقال : إن كان زوجها مقيما معها في المصر الذي هي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا .