النبيذ وأنه ليس في شرب قليل النبيذ حد إلا إذا أسكر
ولعل مستنده هو صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد
الله عليه السلام أنه قال في حديث : قلت : أرأيت إن أخذ شارب
النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال : لا ( 1 )
وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه اسلام قلت
أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟
قال : لا ، وكل مسكر حرام ( 2 ) .
إلا أنه تعارض الصحيحتين رواية إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة
خمر قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام ( 3 ) .
وحسنة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : إن في كتاب علي عليه السلام : يضرب شارب
الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين ( 4 ) .
ورواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير أحدهما عليهما
السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ( 5 )
وهذه الروايات باطلاقها شاملة الخمر وكثيرها وقليل
النبيذ وكثيرها فلا بد من حمل الصحيحتين المتقدمتين على بعض المحامل
كالتقية ونحوها مضافا إلى إعراض الأصحاب عنهما أو حمل النبيذ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 5
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 5
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 7
( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المسكر الحديث 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المسكر الحديث 1 - 2 .