تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
النبيذ وأنه ليس في شرب قليل النبيذ حد إلا إذا أسكر ولعل مستنده هو صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث : قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال : لا ( 1 ) وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه اسلام قلت أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام ( 2 ) . إلا أنه تعارض الصحيحتين رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام ( 3 ) . وحسنة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن في كتاب علي عليه السلام : يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين ( 4 ) . ورواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ( 5 ) وهذه الروايات باطلاقها شاملة الخمر وكثيرها وقليل النبيذ وكثيرها فلا بد من حمل الصحيحتين المتقدمتين على بعض المحامل كالتقية ونحوها مضافا إلى إعراض الأصحاب عنهما أو حمل النبيذ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 5 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 5 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 7 ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المسكر الحديث 1 - 2 . ( 5 ) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المسكر الحديث 1 - 2 .