بقصة الرجل وقص الرجل قصته ، فقال : ابعثوا معه من
يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا
عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به ، فلم يشهد عليه
أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى سبيله ، فقال له :
إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد ( 1 ) .
الشرط الثاني من شرائط حد المسكر أن يكون
الشارب مختارا والمضطر أو المجبور لشرب الخمر لا يجب بل
لا يجوز عليه إقامة الحد ،
الثالث أن يكون بالغا الرابع أن يكون عاقلا
لرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق
نعم يعزر لذلك .
وكيف كان فيشمل التناول ما إذا تناول المسكر
من طريق الأنف أو من طريق العين إذا وصل إلى
الحلق ، فعن القواعد " ولو تسعط به حد " وعن كشف
اللثام أنه علله بأنه يصل إلى باطنه من حلقه ، وبالنهي
عن الاكتحال به ، والاسعاط أقرب منه وصولا إلى
الجوف " وقال في الجواهر : ولو فرض عدم وصوله أو عدم
العلم بالوصول لم يحد للأصل وغيره انتهى ولعل المراد بغير
الأصل هو أن الحد مترتب على احراز موضوع شرب الخمر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب حد شارب الخمر الحديث 1 .