فنقول : روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ( 1 )
والمراد بإصابته للنار غليانه بها ولا أقل من نشيشه بها
لا مطلق الإصابة وإن لم يتحقق بها الغليان أو النشيش على
اشكال في الثاني ، وظاهر الرواية التي هي صحيحة أو حسنة بإبراهيم
بن هاشم أن ذهاب الثلثين لا بد أن يكون أيضا بالنار
فلا يكفي ذهابهما من قبل نفسه أو بالهواء .
وروى أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل
عن الطلا ( 2 ) فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى
واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فلا خير فيه ( 3 ) .
وروى محمد بن الهيثم عن رجل عنه عليه السلام قال : سألته
عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه ؟
فقال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه
ويبقى ثلثاه ( 4 ) .
وروى ابن أبي يعفور - في الصحيح - عنه عليه السلام قال :
إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام ( 5 ) .
وعن حماد بن عثمان عنه عليه السلام قال : سألته عن شرب
العصير قال : تشرب ما لم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، قلت
هامش
( 1 ) الطلا : العصير
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8 .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8 .
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8 .
( 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8 .