تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
لحرمة الظلم بالصبي والمملوك كغيرهما ، وإن كان العشرة فما زاد من باب التعزير فلا وجه لكراهة ما زاد على العشرة فإن التعزير جائز إلى أن ينتهي إلى أقل الحدود ، مثلا يجوز تعزير من ارتكب بعض مقدمات الزناء كالتفخيذ والتقبيل من واحد إلى تسعة وتسعين سوطا وكذا التفخيذ وتقبيل الغلام بشهوة ونحو ذلك ، فالتعزير بقدر ما يراه الحاكم من ذنب الرجل وقوة بدنه أو ضعفه . كما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كم التعزير ؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه ( 1 ) . وفي رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين ( 2 ) . فحينئذ ليس لنا مستند في جواز التأديب إلى العشرة وكراهة ما زاد عنها ، فالتحقيق أن يقال بما نطقت به الروايات المتقدمة من جواز تأديب الصبي من ثلاثة أسواط إلى خمسة ، فإن تحقق التأديب بذلك فيها وإلا فيجوز تأديبه إلى عشرة أسواط فإن تحقق التأديب بذلك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 .
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 293 | محمد هادي المقدس النجفي