تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
والمملوك . منها رواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة وارفق ( 1 ) . ومنها رواية السكوني عنه عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم ، فقال : أما إنها حكومة ، والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه ( 2 ) . ومنها رواية زرارة بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في ضرب المملوك ؟ قال : ما أتى منه على بدنه فلا شئ عليه ، وأما ما عصاك فيه فلا بأس ، قلت : كم أضربه ؟ قال : ثلاثة أربعة خمسة ( 3 ) . ومنها رواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال : وكم تضربه ؟ فقال : ربما ضربته مأة ، فقال : مأة مأة ؟ فأعاد ذلك مرتين ، ثم قال : توق حد الزاني ، اتق الله ، فقال : جعلت فداك ، فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال : واحد ، فقال : والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 2 - 3 .