والمملوك .
منها رواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة
وارفق ( 1 ) .
ومنها رواية السكوني عنه عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين
عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير
بينهم ، فقال : أما إنها حكومة ، والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا
معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب
اقتص منه ( 2 ) .
ومنها رواية زرارة بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : ما ترى في ضرب المملوك ؟ قال : ما أتى منه
على بدنه فلا شئ عليه ، وأما ما عصاك فيه فلا بأس ،
قلت : كم أضربه ؟ قال : ثلاثة أربعة خمسة ( 3 ) .
ومنها رواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد
الله عليه السلام : ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال :
وكم تضربه ؟ فقال : ربما ضربته مأة ، فقال : مأة مأة ؟ فأعاد
ذلك مرتين ، ثم قال : توق حد الزاني ، اتق الله ، فقال :
جعلت فداك ، فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال : واحد ،
فقال : والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 2 - 3 .