كافرا ، قاله في الشرائع ، ومستند الحكم بعد دعوى اللاخلاف
عليه روايات .
منها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن ساحر المسلمين
يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله
لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ فقال : لأن الكفر أعظم من
السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان ( 1 ) .
ومنها رواية زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر
فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل
دمه ( 2 ) .
ومنها رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما
السلام : إن عليا عليه السلام كان يقول : من تعلم شيئا
من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب ( 3 )
ومنها رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه ( 4 )
ثم إنه ربما يقال : ينحصر ثبوت السحر بالاقرار ، لأن
الشاهد لا يعرف قصده ولا يشاهد التأثير ، لكن ترد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 3