كسائر الموضوعات الشرعية وبالاقرار مرتين قال في
الجواهر : كما صرح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافا وإن
لم نظفر بنص خاص فيه ، وعموم اقرار العقلاء ( 1 )
يقتضي الاجتزاء به مرة ، اللهم إلا أن يكون ذلك
يقتضي الاجتزاء به مرة ، اللهم إلا أن يكون ذلك
من جهة بناء الحدود على التخفيف فينزل إقراره منزلة
الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد انتهى .
ثم إنه يشترط في المقر بالقذف التكليف والحرمة
والاختيار لرفع القلم عن غير المكلف كالصبي والمجنون
وأما العبد فإن اقراره يكون بضرر المولى فلا يقبل ، وأما الاكراه
فإنه أيضا مرفوع أي الاقرار الاكراهي لا تأثير فيه .
( المسألة الثامنة : )
إذا تقاذف اثنان سقط الحد وعزرا قاله في الشرائع .
ومدرك الحكم - بعد دعوى اللاخلاف - صحيح عبد الله
بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين
افترى كل منهما على صاحبه ، فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران ( 2 )
وصحيح أبي ولاد الحناط قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف
كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما
الحد وعزرهما ( 3 ) ، وأما تعزيرها فإن التعزير واجب لكل كبيرة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من كتاب الاقرار الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 .