أو البينة لا يجوز القذف وإن جوز اظهاره عند الحاكم لإقامة
الحد عليه ، والعفو واللعان أيضا لا يكشفان عن إباحته
ولا يسقطان إلا الحد ، والتعزير ثابت في كل كبيرة "
ولعل الأول لا يخلو من قوة انتهى ، والظاهر أن الحق مع
صاحب الجواهر من عدم التعزير عليه .
( المسألة السابعة : )
وقال أيضا في الشرائع : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو
عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط
ولا يبلغ به الضرب في الزناء ، ويشهر القاذف لتجتنب
شهادته ، ويثبت القذف بشهادة العدلين إذ الاقرار مرتين
ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار انتهى .
أما حد القذف ثمانين جلدة فيدل عليه مضافا إلى دعوى
الاجماع عليه - روايات كثيرة منها رواية أبي بصير عن أبي جعفر
عليه السلام في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة ( 1 ) .
ومنها صحيحة أو حسنة عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية
ثلاث يعني ثلاثة وجوه : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا
قال : إن أمه زانية ، وإذا ادعى لغير أبيه ، فذلك فيه حد
ثمانون ( 2 ) .
ومنها صحيحة حرير عن الصادق عليه السلام قال : القاذف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 .