أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال : يجلد منها
بحساب الحرية ويجلد منها بحساب الرق ، وسأل
زيد بن ثابت فقال : يجلد منها بحساب الرق ، فقال أمير
المؤمنين عليه السلام : كيف يجلد بحساب الرق وقد أعتق
ثلاثة أرباعها ؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها أكثر ؟
فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب
الحرية ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أجل ذلك واجب
فأفحم زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) .
ثم قال في الشرائع : ولو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه
الحد مرتين قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أولى
أما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة ، وقيل :
في التاسعة وهو أولى انتهى .
أما مستند الفرع الأول أي قتله في الثالثة فمضافا
إلى دعوى الاجماع المنقولة عن السرائر ، صحيحة يونس عن الكاظم
عليه السلام قال : إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ( 2 )
الشامل باطلاقه للزنا أيضا
وأما مستند قتله في الرابعة فهو موثق أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب حد الزنا الرواية 8
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب حد الزنا ح 3 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب حد الزنا ح 3 - 1 .