وجوب النفي على المرأة الزانية .
ثم قال في الشرائع : والمملوك يجلد خمسين محصنا
كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز على أحدهما
ولا تغريب انتهى ، وأضاف إلى ذلك في الجواهر
بقوله : شيخا أو شابا بكرا أو غير بكر بلا خلاف أجده فيه
بل الظاهر الاجماع عليه للآية انتهى موضع الحاجة
ومراده قده من الآية قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم
طولا أن ينكح المحصنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم
المؤمنات إلى أن قال : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف
ما على المحصنات من العذاب الآية ( 1 ) .
مضافا إلى دلالة الأخبار على ذلك أيضا .
منها حسنة محمد بن قيس أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء إذا زنى
أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا
نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى ( 2 ) .
ومنها رواية بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في
الأمة تزني ، قال : تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 25
( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .