أحدهما أي على العبد والأمة ولا تغريب وإن كانا مزوجين
نعم عن الشافعي في أحد قوليه التغريب سنة أو نصفها قولان
له أيضا وهو ضعيف .
وقال في الجواهر : ويحه المبعض حد الأحرار بنسبة ما
عتق وحد المماليك بنسبة الرقية ، فيحد من انعتق نصفه خمسة
وسبعين انتهى .
ومستند هذا الحكم ، روايات ، منها رواية محمد بن قيس عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة
زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة
أرباع الحد حساب الحرة على مأة ، فذلك خمسة وسبعون
جلدة ، وربعها على حساب الخمسين من الأمة اثنا عشر
سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ( 1 )
ومنها رواية عباد بن كثير البصري عن الصادق عليه السلام
في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما
حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك ( 2 ) .
ومنها ما عن ارشاد الشيخ المفيد قده قال : روت العامة
والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب حد الزنا الحديث 3 - 7 .
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب حد الزنا الحديث 3 - 7 .