الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال ( 1 ) .
وأما مستند القول الثاني - وهو المحكى عن النهاية
وعن القاضي ابن البراج وابن سعيد في الجامع والعلامة
في المختلف وولده في الايضاح - فهو رواية عبيد بن
زرارة أو بريد العجلي قال : لأبي عبد الله عليه السلام :
أمة زنت قال : تجلد خمسين جلدة ، قلت فإنها عادت
قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شئ
من الحالات ؟
قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت
كيف صار في ثماني مرات ؟ لأن الحر إذا زنى أربع
مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرات
رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك ؟ قال :
لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر
قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع إلى مواليه
من سهم الرقاب ( 2 ) .
لكن يجب العمل بالرواية الأولى ولا يمكن الاعتماد
على هذه الرواية الأخيرة فإنها أولا ضعيفة السند وثانيا
أنها مختلة المتن فإن مقتضى التعليل الواقع فيها أعني
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب حد الزنا الحديث 2 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب حد الزنا الحديث 2 - 1 .