تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال ( 1 ) . وأما مستند القول الثاني - وهو المحكى عن النهاية وعن القاضي ابن البراج وابن سعيد في الجامع والعلامة في المختلف وولده في الايضاح - فهو رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي قال : لأبي عبد الله عليه السلام : أمة زنت قال : تجلد خمسين جلدة ، قلت فإنها عادت قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثماني مرات ؟ لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك ؟ قال : لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع إلى مواليه من سهم الرقاب ( 2 ) . لكن يجب العمل بالرواية الأولى ولا يمكن الاعتماد على هذه الرواية الأخيرة فإنها أولا ضعيفة السند وثانيا أنها مختلة المتن فإن مقتضى التعليل الواقع فيها أعني
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب حد الزنا الحديث 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب حد الزنا الحديث 2 - 1 .
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 125 | محمد هادي المقدس النجفي