تحرزا عن القول بالاستدعاء من المشتري والايجاب
من البايع بأن يقول : بعنيه بألف فيقول : بعتك
بألف فإنه لا ينعقد بذلك ، بل لا بد أن يقول
المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت حتى
ينعقد واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة
نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول : أعطني بقلا
فيعطيه فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف
يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه وأيضا فما
اعتبرناه مجمع على صحة العقد ، وليس على صحته مما
عداه دليل ولما ذكرنا نهى النبي " صلى الله عليه
وآله " عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاة على
التأويل الآخر ، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس
بشئ والنبذ له والقاء الحصاة بيعا موجبا انتهى .
وهذا الكلام وكذا كلام صاحب السرائر
لا دلالة فيهما على أن محل الكلام قصد المتعاطيين
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 34
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٤