للتمليك .
وكذا كلام أبي الصلاح في الكافي قال - على
ما حكي عنه - بعد ما ذكر أنه يشترط في صحة البيع
أمور ثمانية ما لفظه - : واشترط الايجاب والقبول
لخروجه من دونهما عن حكم البيع - إلى أن قال - :
فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم
يستحق التسليم ، وإن جاز التصرف مع اخلال
بعضها للتراضي دون عقد البيع ويصح بعد الرجوع
انتهى .
وقال العلامة في التذكرة في حكم الصيغة : الأشهر
عندنا أنه لا بد منها فلا يمكن التعاطي في الجليل
والحقير مثل أعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما
يرضيه أو بقوله : خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه
وبه قال الشافعي مطلقا ، لأصالة بقاء الملك
وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد ، وعن
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 35
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٥