مفيدة للإباحة دون التمليك ، ولكن تتحقق
الملكية بتلف إحدى العينين إلا أنه نقل عن
الشيخ المفيد ، وبعض العامة أنها مفيدة للملك
اللازم ، وحيث إن الإباحة قبل التلف وحصول
الملكية بعده لا يجامع قصد المتعاطيين - للملك
نزل المحقق الكركي الإباحة في كلام الفقهاء على
الملك المتزلزل وأنه يلزم - أي يصير لازما -
بذهاب إحدى العينين .
إلا أن صاحب الجواهر استبعد هذا الوجه
ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها من دون
قصد المتعاطين للتمليك ، ولا بد أولا من نقل
كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم حتى يظهر مرادهم
قال في محكي الخلاف : إذا دفع قطعة إلى البقلي
أو الشارب ، فقال أعطني بها بقلا أو ماء فأعطاه
فإنه لا يكون بيعا وكذلك سائر المحقرات ، وإنما يكون
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 31
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣١