في كل قبول ، وهي غير مقتضية لوجوب تأخره إلا
أنها لازم نفس المعنى في قبلت ، ولازم كونه
في مقام القبول في مثل اشتريت ، وهذا لا يوجب
التفاوت بينهما في ذلك كما لا يخفى انتهى موضع
الحاجة .
ولكن يرد عليه أن لا مطاوعة في اشتريت
إذا تقدم على الايجاب بل هو انشاء لمالكيته
للمبيع لنفسه عوضا عن ماله كما صرح به الشيخ " قدس
سره " بعد العبارة المتقدمة التي نقلناها منه آنفا فإنه
قال " ره " : وإن كان التقديم بلفظ اشتريت أو ابتعت
أو تملكت أو ملكت هذا بكذا ، فالأقوى جوازه لأنه
انشاء ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضا ، ففي الحقيقة انشاء
المعاوضة كالبايع إلا أن البايع ينشأ ملكية ماله لصاحبه
بإزاء مال صاحبه ، والمشتري
ينشأ ملكية مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله ففي الحقيقة
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 173
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٧٣