عمومات أو اطلاقات " أحل الله البيع " أو قوله
تعالى " تجارة عن تراض " أو قوله تعالى " أوفوا بالعقود "
فحينئذ يصح عقد البيع بغير العربية من أي لغة كان
للاطلاقات والعمومات
ثم على فرض اعتبار العربية فهل يعتبر عدم اللحن
من حيث المادة أو الهيئة ؟ قال الشيخ " قدس سره " :
الأقوى ذلك بناءا على أن دليل اعتبار العربية
هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب النقل
وكذا اللحن في الأعراب .
وحكي عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال :
بعتك بفتح الباء وبين ما لو قال : جوزتك بدل زوجتك
فصحح الأول دون الثاني إلا مع العجز عن التعلم والتوكيل
ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع بخلاف
التجويز فإن له معنى آخر ، فاستعماله في التزويج غير جائز
ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 161
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٦١