( المبحث الثالث : )
في شرائط عقد البيع وهي أمور
الأول : اعتبار العربية فلا يقع بغيرها واستدل
لذلك بأمور :
أحدها التأسي بالنبي " صلى الله عليه وآله "
فإنه ( ص ) كان يوقعه بالعربية .
وثانيها أن عدم صحته بغير لفظ الماضي يستلزم
عدم صحته بغير اللفظ العربي بطريق أولى .
وثالثها أن وقوعه بالعربية هو القدر المتيقن
وما عداه مشكوك فيه ، والأصل يقتضي العدم
ولكن يرد على الأول أن التأسي لا يثبت الالزام
فلا يثبت به إلا الرجحان .
وعلى الثاني بأن الأولوية ممنوعة فإن الماضوية
إذا كانت معتبرة نقول باعتبارها في كل لغة ، وعدم
صحته بغير الماضي لا يستلزم عدم صحته بغير العربي
وعلى الثالث بأن القدر المتيقن لم يكن دليلا
على المدعى ، فإن الأفراد المشكوكة داخلة تحت
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 160
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٦٠