عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال :
أخرس هو ؟ قلت : نعم ويعلم منه بغض لامرأته
وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن
يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب
ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من
أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها ( 1 ) .
وصحيحة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله " عليه السلام "
عن رجل قال لرجل : اكتب إلى امرأتي بطلاقها أو
اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا وعتقا ؟
فقال : لا ، ما يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه
أو يخطه بيده ( 2 ) .
وقد دلت هذه الرواية على كفاية الكتابة في طلاق
الأخرس والرواية المتقدمة على كفاية الإشارة .
وحمل هذه الروايات على صورة العجز عن التوكيل
حمل على الفرد النادر ، إذ قلما يتفق مورد لا يمكنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الطلاق الحديث 1
( 2 ) لم أظفر بها في مظانها عجالة .