تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها ( 1 ) . وصحيحة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله " عليه السلام " عن رجل قال لرجل : اكتب إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا وعتقا ؟ فقال : لا ، ما يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده ( 2 ) . وقد دلت هذه الرواية على كفاية الكتابة في طلاق الأخرس والرواية المتقدمة على كفاية الإشارة . وحمل هذه الروايات على صورة العجز عن التوكيل حمل على الفرد النادر ، إذ قلما يتفق مورد لا يمكنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الطلاق الحديث 1 ( 2 ) لم أظفر بها في مظانها عجالة .