الإجارة بلفظ آجرت وفي النكاح بلفظ أنكحت
وهكذا ، فلا يجوز ايقاع عقد بلفظ عقد آخر ، مثلا
لا يجوز ايقاع الإجارة بلفظ بيع منفعة الدار
الرابع وجوب الاقتصار على
الألفاظ الحقيقية فلا يجوز بالألفاظ المجازية ولا بالكنايات
الخامس الاقتصار على ما عدا الكنايات ، فيجوز
استعمال الألفاظ المجازية .
السادس جواز استعمال الحقائق والمجازات
القريبة دون المجازات البعيدة .
السابع الفرق بين المجازات وأن كل مجاز تكون
قرينته لفظا يجوز استعماله في العقود ، وأما إذا كانت
القرينة قرينة حالية أو مقامية فلا يجوز استعماله .
الثامن أنه يجوز استعمال كل لفظ صريح في إفادة
العقود أو ظاهر في ذلك سواء كانت الإفادة باللفظ
الحقيقي أو بالألفاظ المجازية وسواء كانت بالقرينة
اللفظية أو بغير اللفظية ، واختار الشيخ " قدس سره " القول
السابع وهو الأقوى بل لا يبعد القول الثامن أيضا
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 152
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٥٢