تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
والله سميع عليم ( 1 ) . ومنها رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعام وهو محرم قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض قلت : فإن البيض يفسد كله ويصلح كله ، قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليهم لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ( 2 ) . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة ( 3 ) قوله : فإنه ربما فسد كله الخ حاصله أنه كما أن البيض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 2 - 1 .