والله سميع عليم ( 1 ) .
ومنها رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن
عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعام
وهو محرم قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض
قلت : فإن البيض يفسد كله ويصلح كله ، قال :
ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن
لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليهم لكل
بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين
لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ( 2 ) .
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه
أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل
فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه
وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة ( 3 )
قوله : فإنه ربما فسد كله الخ حاصله أنه كما أن البيض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 2 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 2 - 1 .