يوما .
ويوافقه مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " أو عدل ذلك
صياما " قال : : بثمن قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل
مد يوما ، فإن زادت الأمداد على شهرين فليس
عليه أكثر منه ( 1 ) .
ولكن العمل على الروايتين المتقدمتين كما قدمنا .
ويعارض الروايتين المتقدمتين في وجوب اطعام
ستين مسكينا رواية علي بن جعفر المتقدمة عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل محرم أصاب
فعامة ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق
على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر
يوما ( 2 ) .
ورواية تحف العقول المتقدمة عن الجواد عليه
السلام قال : وإن كان من الوحش فعليه في حمار الوحش
بدنة ، فكذلك في النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فاطعام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 8
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .