بل عن التبيان أنه مذهبنا كما عن الجمع وفقه القرآن
أنه المروى عن أئمتنا عليهم السلام بل عن الغنية الاجماع
عليه وهو الحجة ، قاله في الجواهر .
ويدل على ذلك أيضا رواية الزهري المتقدمة
فإنه قال في ضمنها : ثم يكال ذر البر أصواعا ، فيصوم
لكل نصف صاع يوما ( 1 ) .
وصحيحة أبي عبيدة المتقدمة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر
من موضعة الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من
النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف
صاع ، فإن لم يقدر على طعام صام لكل نصف
صاع يوما ( 2 ) .
ولكن عن الشيخ في الخلاف أنه يصوم عن كل مد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .