تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
بل عن التبيان أنه مذهبنا كما عن الجمع وفقه القرآن أنه المروى عن أئمتنا عليهم السلام بل عن الغنية الاجماع عليه وهو الحجة ، قاله في الجواهر . ويدل على ذلك أيضا رواية الزهري المتقدمة فإنه قال في ضمنها : ثم يكال ذر البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما ( 1 ) . وصحيحة أبي عبيدة المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعة الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على طعام صام لكل نصف صاع يوما ( 2 ) . ولكن عن الشيخ في الخلاف أنه يصوم عن كل مد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .