تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
ستين مسكينا ، وإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما ( 1 ) . ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش ، قال : عليه بدنة ، قال : قلت فإن لم يقدر على بدنة ، قال : فليطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ، قال : فليصم ثمانية عشر يوما ( 2 ) . وربما حمل هذا الروايات أعني روايات صوم ثمانية عشر يوما على أحد الاحتمالين ، الأول حملها على صورة العجز عن صوم ستين يوما فحينئذ ينتقل فرضه إلى صوم ثمانية عشر يوما . الثاني حمل الروايات المتقدمة على الأفضلية وحمل هذه الروايات على الفرض . وإنما حملهم على حمل الروايات ثمانية عشر على أحد الاحتمالين مع اطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات اليد الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .