ستين مسكينا ، وإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما ( 1 ) .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش ، قال :
عليه بدنة ، قال : قلت فإن لم يقدر على بدنة ، قال :
فليطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن
يتصدق ، قال : فليصم ثمانية عشر يوما ( 2 ) .
وربما حمل هذا الروايات أعني روايات صوم
ثمانية عشر يوما على أحد الاحتمالين ، الأول حملها
على صورة العجز عن صوم ستين يوما فحينئذ ينتقل
فرضه إلى صوم ثمانية عشر يوما .
الثاني حمل الروايات المتقدمة على الأفضلية
وحمل هذه الروايات على الفرض . وإنما حملهم على
حمل الروايات ثمانية عشر على أحد الاحتمالين مع اطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات اليد الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .