وموثقة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن
تقصر ، فلما تخرفت أن يغليها أهوت إلى قرونها
فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل
عليها شئ ؟ فقال : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض ( 1 ) .
وحسنة الحلبي قال : قلت له عليه السلام أيضا :
جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت
أهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة ، قال : قلت :
إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت
فلما غلبتها قرضت بعض أشعارها بأسنانها ، فقال :
رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس
عليها شئ ( 2 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الاكتفاء بمسماه
قال في الجواهر : بل في المنتهى وعن التحرير
والتذكرة أدنى التقصير أن يقص شيئا من شعر رأسه
وأقله ثلاث شعرات ناسبا له في الأول إلى اختيار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 4 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 4 - 2 .