تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الوضوء ، وهو - أي السعي - من أركان العمرة ، فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت عمرته . ( السادس : ) التقصير ، قال في الشرائع والجواهر : ويلزم فيها ( أي في العمرة المتمتع بها ) التقصير الذي هو أحد للمناسك فيها على وجه يكون تركه نقصا فيها ، بل عن المنتهى اجماع علمائنا عليه وإن حصل إلى حلال له منها خلافا للشافعي في أحد قوليه ، فجعله اطلاق محذور كالطيب واللباس ولا ريب في فساده عندنا بعد ما سمعت من الاجماع بقسميه عليه انتهى . ومستند الحكم - بعد الاجماع روايات : منها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل ( 1 ) . ومنها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : ثم ائت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الحديث 2 .