الوضوء ، وهو - أي السعي - من أركان العمرة ، فلو
تركه عمدا أو سهوا بطلت عمرته .
( السادس : )
التقصير ، قال في الشرائع والجواهر : ويلزم فيها
( أي في العمرة المتمتع بها ) التقصير الذي هو أحد للمناسك
فيها على وجه يكون تركه نقصا فيها ، بل عن المنتهى
اجماع علمائنا عليه وإن حصل إلى حلال له منها
خلافا للشافعي في أحد قوليه ، فجعله اطلاق محذور
كالطيب واللباس ولا ريب في فساده عندنا بعد
ما سمعت من الاجماع بقسميه عليه انتهى .
ومستند الحكم - بعد الاجماع روايات :
منها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : سمعته يقول : طواف المتمتع أن
يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر
من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل ( 1 ) .
ومنها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : ثم ائت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الحديث 2 .