المفردة بعد دعوى الاجماع - روايات .
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : في الرجل يجيئ معتمرا عمرة مبتولة
قال : يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا
والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ،
ومن شاء أن يقصر قصر ( 1 ) .
ومنها رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : إذا
دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلى
ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة
فليلحق بأهله أن شاء ( 2 ) .
ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام أنه قال في
حديث : التمتع أفضل الحج وبه نزل القرآن وجرت
السنة ، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان
عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العمرة الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العمرة الحديث 1 - 2 .