وقد حل ، هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان ، وسعى
بين الصفا والمروة ، ويصلي عند كل طواف بالبيت
ركعتين عند مقام إبراهيم ، وأما المفرد للحج فعليه
طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم
وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة ،
وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية
( 1 ) .
ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال : على المتمتع
بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين
الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت
وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين
الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل ، هذا للعمرة ، وعليه
الحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة ويصلي عند
كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ( 2 )
والمراد بثلاثة أطواف في حج التمتع هو وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 2 - 8 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 2 - 8 .