تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وقد حل ، هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان ، وسعى بين الصفا والمروة ، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ، وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة ، وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية ( 1 ) . ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل ، هذا للعمرة ، وعليه الحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ( 2 ) والمراد بثلاثة أطواف في حج التمتع هو وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 2 - 8 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 2 - 8 .