تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
فيحتمل أن يكون هذا المقدار من التأخير غير مناف الفورية ، هذا كله في العمرة المفردة . وأما المتمتع بها فقد دلت أخبار كثيرة على كفايتها عن العمرة المفردة : منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة ( 1 ) . ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل : وأتموا الحج والعمرة لله " يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه ( 2 ) . ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : إذا استمتع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 1 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 1 - 4 .