فيحتمل أن يكون هذا المقدار من التأخير غير مناف
الفورية ،
هذا كله في العمرة المفردة .
وأما المتمتع بها فقد دلت أخبار كثيرة على كفايتها
عن العمرة المفردة :
منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة
العمرة ( 1 ) .
ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب : قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل : وأتموا
الحج والعمرة لله " يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج
مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول
الله صلى الله عليه وآله أصحابه ( 2 ) .
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : إذا استمتع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 1 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 1 - 4 .