تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وشرط في وجوب العمرة الاستطاعة الحج ، وهو خيرة الشهيد في الدروس . إلا أن القولين لا سند لهما . وعلى أي حال فاستدل على عدم وجوب العمرة إلا مع الاستطاعة للحج بأمور ، منها الأصل ، ولكن الأصل حيث لا دليل وقد عرفت الدليل على وجوبها . ومنها ظهور الآية - أعني قوله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " في غير العمرة المفردة بل العمرة في ضمن الحج . ومنها أن العمرة لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبل أدائها وقبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من التركة ، ولم يذكر ذلك في كتاب ولا في خبر . ومنها أن المستطيع لها وللحج إذا أتى الحرم قبل أشهر