وشرط في وجوب العمرة الاستطاعة الحج ، وهو خيرة
الشهيد في الدروس .
إلا أن القولين لا سند لهما .
وعلى أي حال فاستدل على عدم وجوب
العمرة إلا مع الاستطاعة للحج بأمور ، منها الأصل ،
ولكن الأصل حيث لا دليل وقد عرفت الدليل على
وجوبها .
ومنها ظهور الآية - أعني قوله تعالى : " وأتموا
الحج والعمرة لله " في غير العمرة
المفردة بل العمرة في ضمن الحج .
ومنها أن العمرة لو وجبت لكان من استكمل
الاستطاعة لها فمات قبل أدائها وقبل ذي الحجة
يجب استيجارها عنه من التركة ، ولم يذكر ذلك في
كتاب ولا في خبر .
ومنها أن المستطيع لها وللحج إذا أتى الحرم قبل أشهر
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 345
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٤٥