پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحه 334

پدیدآورندگان:

ص۳۳۴
واحد ، قال العلامة في محكى المنتهى : لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ، ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم انتهى . ويمكن أن يقال : هنا مسألتان الأولى لبس ثياب مختلفة كالقميص والقباء والسراويل الثانية لبس ثياب متفقة كلبس القمصان . أما القسم الأول فالظاهر هر تكرر الكفارة بتكرر اللبس سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متعددة وسواء اتحد الوقت أو تعدد . لصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : عليه لكل صنف منها فداء ( 1 ) . فجعل عليه السلام لكل صنف من الثياب فداء على حده ، ولم يفصل بين اتحاد المجلس وتعدده
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .