تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الأظفار التي مر ذكرها . ( الفرع الثالث : ) تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد فإن الكفارة فيه تلزم الجاهل والناسي وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، ومستنده روايات معتبرة . منها رواية عبد الصمد بن بشير عن الصادق عليه السلام قال : أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه ( 1 ) . وهذا عام يشمل الصيد وغيره إلا أنه يجب تقييدها بسائر الأخبار . ومنها حسنة معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال في حديث : وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ( 2 ) ومنها رواية تحف العقول الطويلة عن مولانا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 337 | محمد هادي المقدس النجفي