الأظفار التي مر ذكرها .
( الفرع الثالث : )
تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون
إلا في الصيد فإن الكفارة فيه تلزم الجاهل والناسي
وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، ومستنده روايات
معتبرة .
منها رواية عبد الصمد بن بشير عن الصادق عليه السلام
قال : أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه ( 1 ) .
وهذا عام يشمل الصيد وغيره إلا أنه يجب
تقييدها بسائر الأخبار .
ومنها حسنة معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال
في حديث : وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة
إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ( 2 )
ومنها رواية تحف العقول الطويلة عن مولانا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .