پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
الرجل فليس عليها شئ ، وعلى الرجل بدنتان : بدنة من نفسه وبدنة عنها إلا أنه لا يكون عليها قضاء الحج من قابل . ومستند الحكم - بعد دعوى الاجماع جملة من الأخبار منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المؤنة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ( إلى أن قال : ) وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ ( 1 ) . ومنها صحيحة أو حسنة عبيد الله بن علي المتقدمة عنه عليه السلام أنه قال في حديث : قلت : أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .