وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا
فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان
الذي أصابا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما
ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت :
فأي الحجتين لهما ؟ قال : الأولى التي أحدثا فيه ما
أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة ( 1 ) .
ويستفاد من هذه الرواية أن المراد بفساد الحج
الذي ورد في بعض الأخبار هو نقصان المصلحة
التي وقعت فيه بالجماع ويجب تداركه - أي النقصان -
بالاتيان بالحج من قابل ولا يضر الرواية الاضمار بعد
معلومية أن مثل زرارة - مع جلالة قدره لا يسأل إلا
عن الإمام عليه السلام .
ومنها رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله ، فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 .