إلى الكوفة أو غيرها قال : عليه أن يردها ، فإن ماتت
فعليه ثمنها يتصدق به ( 1 ) .
ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته
عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف
يصنع ؟ قال : يرده إلى ، مكة ، فإن مات تصدق بثمنه ( 2 ) .
ومنها رواية يونس بن يعقوب قال : أرسلت
إلى أبي الحسن عليه السلام أن أخا لي اشترى حماما من
المدينة ، فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ، ثم
أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة ، هل علينا في ذلك
شئ ؟ فقال : أظنهن كن فرهة ، قل له : يذبح عن كل طير
شاة ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار .
ولكن بين هذه الروايات تعارض فإن بعضها قد
دل على أنه إذا مات في يده فعليهم ثمنه ، وبعضها قد دل
على أنه لو مات فعليهم شاة ، ويمكن دفع المعارضة بأن الروايات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 9 .
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 9 .
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 9 .