تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
إلى الكوفة أو غيرها قال : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به ( 1 ) . ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يرده إلى ، مكة ، فإن مات تصدق بثمنه ( 2 ) . ومنها رواية يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام أن أخا لي اشترى حماما من المدينة ، فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة ، هل علينا في ذلك شئ ؟ فقال : أظنهن كن فرهة ، قل له : يذبح عن كل طير شاة ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . ولكن بين هذه الروايات تعارض فإن بعضها قد دل على أنه إذا مات في يده فعليهم ثمنه ، وبعضها قد دل على أنه لو مات فعليهم شاة ، ويمكن دفع المعارضة بأن الروايات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 9 . ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 9 . ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 - 9 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 191 | محمد هادي المقدس النجفي