Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 175

Contributors:

P.175
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل ، فربطه إلى جانب الحرم ، فمشى الصيد بربطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه ، والرجل في الحل من الحرم فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة ( 1 ) . فلولا حرمة جره من الحرم وذبحه خارج الحرم لما كان لحرمة ثمنه ولحمه وجه ، فلذا قال في محكى المدارك أنه بعد الدخول يصير من صيد الحرم فيتعلق به حكمه " وإن كان يمكن منعه ضرورة أنه يقتضي حينئذ أن يكون فيه الجزاء ، ولم أجد من صرح بذلك قاله في الجواهر والحاصل أنه لا يمكن القول بأكثر من أن يكون فعله حراما . ( الفرع الرابع : ) لو كان المحل في الحل فرمى صيدا في الحرم
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .