فلا بد من اتيانها عند أحد جانبي المقام مراعاة للعندية
المقدورة بعد سقوط اتيانها خلفه لأجل عدم القدرة
نعم كلمة ( عنده ) وإن كانت شاملة لإمام المقام
إلا أن الاجماع أخرج هذا الفرض من كلمة ( عنده ) فيبقى
الباقي ، وهذا الوجه استحساني ، والعمدة في المستند هو
الصحيحة المتقدمة .
هذا كله في صلاة طواف الفريضة ، وأما النافلة فيجور
اتيان صلاتها في أي موضع شاء من المسجد كما ذكره غير
فأحد ، ودليله رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال :
لا ينبغي أن تصلي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم
وأما التطوع فحيث شئت من المسجد ( 1 ) .
ورواية إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام قال :
من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في
أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة ( 2 )
والظاهر أن المراد منه النافلة
( المسألة الرابعة : )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 73 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 73 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2