تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فلا بد من اتيانها عند أحد جانبي المقام مراعاة للعندية المقدورة بعد سقوط اتيانها خلفه لأجل عدم القدرة نعم كلمة ( عنده ) وإن كانت شاملة لإمام المقام إلا أن الاجماع أخرج هذا الفرض من كلمة ( عنده ) فيبقى الباقي ، وهذا الوجه استحساني ، والعمدة في المستند هو الصحيحة المتقدمة . هذا كله في صلاة طواف الفريضة ، وأما النافلة فيجور اتيان صلاتها في أي موضع شاء من المسجد كما ذكره غير فأحد ، ودليله رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : لا ينبغي أن تصلي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم وأما التطوع فحيث شئت من المسجد ( 1 ) . ورواية إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام قال : من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة ( 2 ) والظاهر أن المراد منه النافلة ( المسألة الرابعة : )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 73 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 73 من أبواب الطواف الحديث 1 - 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 96 | محمد هادي المقدس النجفي