تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
مع محمد بن إبراهيم ، فيقرن وإنما كان ذلك لحال التقية ( 1 ) والظاهر أن المسؤول عنه في هذه الرواية هو مولانا الرضا عليه السلام بقرينة رواية محمد بن أبي نصر المتقدمة آنفا عنه عليه السلام إلى غير ذلك من الأخبار . كما أن الظاهر أن القران بين الطوافين في هذه الروايات هو الطواف المستحب لعدم الداعي لاتيان الطواف الواجب مكررا ، وأما العامة فكانوا يقرنون بين الطوافين أو الطوافات المستحبة دون الواجبة ، وكان قران الأئمة عليهم السلام بين الطوافين أو أكثر إنما كان لأجل التقية من العامة كما يظهر ذلك من هذه الروايات وغيرها . ثم إنا إذا قلنا بحرمة القران بين الطوافين في الواجب كما هو الظاهر ، فهل يوجب ذلك بطلان الطواف أم لا حكي عن النافع والتنقيح الأول ، قال في محكى النافع : والقران مبطل في الفريضة على الأشهر ومكروه في النافلة )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 6
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 91 | محمد هادي المقدس النجفي