مع محمد بن إبراهيم ، فيقرن وإنما كان ذلك لحال التقية ( 1 )
والظاهر أن المسؤول عنه في هذه الرواية هو
مولانا الرضا عليه السلام بقرينة رواية محمد بن أبي نصر
المتقدمة آنفا عنه عليه السلام إلى غير ذلك من الأخبار .
كما أن الظاهر أن القران بين الطوافين في هذه
الروايات هو الطواف المستحب لعدم الداعي لاتيان
الطواف الواجب مكررا ، وأما العامة فكانوا يقرنون
بين الطوافين أو الطوافات المستحبة دون الواجبة ،
وكان قران الأئمة عليهم السلام بين الطوافين أو
أكثر إنما كان لأجل التقية من العامة كما يظهر ذلك من هذه
الروايات وغيرها .
ثم إنا إذا قلنا بحرمة القران بين الطوافين في الواجب
كما هو الظاهر ، فهل يوجب ذلك بطلان الطواف أم لا
حكي عن النافع والتنقيح الأول ، قال في محكى النافع :
والقران مبطل في الفريضة على الأشهر ومكروه في النافلة )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 6