رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع
جميعا ، فيقرن ؟ فقال : لا ، إلا الأسبوع وركعتان
وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع
محمد بن إبراهيم لحال التقية ( 1 ) .
ومنها رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين
فقال : إن شئت رويت لك عن أهل مكة ، قال :
فقلت : لا والله ما في ذلك من حاجة جعلت
فداك ، ولكن أرني ما أدين الله عز وجل به فقال :
لا تقرن بين أسبوعين كلما ( ولكن خ ل ) طفت أسبوعا
فصل ركعتين ، وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة
فنظرت إليه فقال : إني مع هؤلاء ( 2 ) .
ومنها رواية محمد بن أبي نصر وصفوان بن يحيى
قالا : سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة ،
قال : لا ، إنما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 7 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 7 - 3