تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
ولكن تعارض اطلاقات هذه الروايات روايات أخرى قد فصلت بين الواجب والمستحب . منها صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال : إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس ( 1 ) . والظاهر أن المراد بالكراهة في هذه الرواية الحرمة لأنها المشهورة بين الأصحاب ، مع أن مقابلة الكراهة في الفريضة بنفي البأس في النافلة المراد به نفي الحرمة غير المنافي للكراهة كما دلت عليها الروايات الآتية - قرينة على أن المراد بالكراهة في الصحيحة هي الحرمة . ومنها رواية عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس ( 2 ) ، وغير ذلك من الأخبار ، وأما كراهية القران في النافلة فمع دعوى الاجماع دلت عليها روايات كثيرة : منها رواية محمد بن أبي نصر قال : سأل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 ( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4