ومنها رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية
أشواط ، فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، فقال
يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام
إبراهيم ، ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما ،
فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة
وطواف فريضة ( 1 ) .
ومنها رواية الصدوق عن أبي أيوب قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : رجل طاف بالبيت ثمانية
أشواط طواف الفريضة ، قال : فليضم إليها ستا ، ثم
يصلي أربع ركعات ، وقال - في محكى كلامه - وفي خبر
آخر : إن الفريضة هي الطواف الثاني ، والركعتان
الأولتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان
والطواف الأول تطوع ( 2 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار .
ويستفاد من مجموع هذه الروايات أنه إذا زاد شوطا
على السبعة يزيد عليه ستا ليصير بذلك طوافين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 15 - 13 - 14
( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 15 - 13 - 14