تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ومنها رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، فقال يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ، ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة ( 1 ) . ومنها رواية الصدوق عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة ، قال : فليضم إليها ستا ، ثم يصلي أربع ركعات ، وقال - في محكى كلامه - وفي خبر آخر : إن الفريضة هي الطواف الثاني ، والركعتان الأولتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع ( 2 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار . ويستفاد من مجموع هذه الروايات أنه إذا زاد شوطا على السبعة يزيد عليه ستا ليصير بذلك طوافين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 15 - 13 - 14 ( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 15 - 13 - 14