پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحه 305

پدیدآورندگان:

ص۳۰۵
لهذا القول دليل سوى الاستصحاب ، ولكن الاستصحاب مقطوع بالنص الذي عمل به الأصحاب كما عرفت . ثم إن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم في وقت اشعار الهدي أو تقليده ، فإذا كان وقت المواعدة للذبح أحل ، وهذا الحكم وإن كان على خلاف القاعدة إلا أنه دل عليه صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة ( 1 ) . وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الاحصار والصد الحديث مع اختلاف ما