تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
بل لا يدل على أكثر من جواز التحلل بالصد ، ومن المعلوم أن القضاء بأمر جديد ، ولم يدل دليل هنا - أي في للمندوب - على وجوب القضاء . نعم الدليل على وجوب قضاء حجة الاسلام هو العمومات الأولية الدالة على وجوب أصل الحج ، كقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) وحيث إنه لا يتمكن من امتثال هذا الأمر لأجل الافساد أولا وبالصد ثانيا فالأمر الأول باق على حاله ، وليس لنا دليل بمثل هذا في المندوب كما هو ظاهر . ولكن أطلق في الشرائع بوجوب القضاء بقوله : كان عليه بدنة ودم التحلل والحج من قابل ) مع قوله : بأن الأولى فرضه والثانية عقوبة ، والظاهر أن مبنى قوله ما ذكرنا من أنه صاد بسبب الشروع والافساد واجب الاتمام وكل حج واجب يجب قضائه لو فات . إلا أنك قد عرفت ما فيه ، وكيف كان فلو تحلل قبل فوات وقته الحج بسبب الصد ثم انكشف العدو في دقت