الآتية .
ولكن لا يخفى ضعف هذا التصور لفوات وقت
الحج شرعا وعرفا بالخروج عن ذي الحجة ، نعم بالنسبة
إلى العمرة المفردة يصح هذا الفرض لعدم تحديدها بوقت
معين .
وقال في المسالك : ومن هذا الباب ( يعني محكم
الصد عن الموقفين ) ما لو وقف العامة بالموقفين
قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا ولم يمكن
التأخير عنهم لخوف العدو منهم أو من غيرهم فإن التقية
هنا لم تثبت انتهى .
وربما يؤيد قوله قدس سره ما ورد في إفطار يوم
من أيام شهر رمضان وقضائه في يوم آخر فإنه جائز
إذا اقتضته التقية :
كرواية رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال
دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبد الله
ما تقول في الصيام اليوم فقال : ذلك إلى الإمام إن
صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا ، فقال : يا غلام على
بالمائدة ، فأكلت معه وأنا أعلم والله إنه يوم من شهر
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 268
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٦٨