تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الآتية . ولكن لا يخفى ضعف هذا التصور لفوات وقت الحج شرعا وعرفا بالخروج عن ذي الحجة ، نعم بالنسبة إلى العمرة المفردة يصح هذا الفرض لعدم تحديدها بوقت معين . وقال في المسالك : ومن هذا الباب ( يعني محكم الصد عن الموقفين ) ما لو وقف العامة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا ولم يمكن التأخير عنهم لخوف العدو منهم أو من غيرهم فإن التقية هنا لم تثبت انتهى . وربما يؤيد قوله قدس سره ما ورد في إفطار يوم من أيام شهر رمضان وقضائه في يوم آخر فإنه جائز إذا اقتضته التقية : كرواية رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم فقال : ذلك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا ، فقال : يا غلام على بالمائدة ، فأكلت معه وأنا أعلم والله إنه يوم من شهر
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 268 | محمد هادي المقدس النجفي