تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( المسألة العاشرة : ) للمدينة حرم ، قال في الجواهر : بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين انتهى . وحده من عائر إلى وعير بفتح الواو أو بضمها وهما - كما عن المسالك - جبلان يكتنفان المدينة من المشرق والمغرب ) وكيف كان فلا يقطع شجرة ومستنده روايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن مكة حرم الله تعالى شأنه حرمها إبراهيم عليه السلام وإن المدينة حرمي ، ما بين لابتيها حرمي لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير ، وليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ، ولا يؤكل ذلك وهو بريد ( 1 ) . ومنها خبر الصيقل عنه عليه السلام قال : كنت جالسا عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي ، فقال له زياد : يا ربيعة ما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ؟ فقال : بريد في بريد ، فقال أبو عبد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الحديث 1 .