من دخول البيوت وكراهة جعل الأبواب على دورها
ويمكن أن يكون منشأ الحمل هو التعبير بلفظ ( لا ينبغي )
المفيد للكراهة في بعض هذه الروايات وإن كان لفظ
( لا ينبغي ) يستعمل تارة في الكراهة وتارة في الحرمة إلا
أن الأصحاب لم يعملوا بظاهرها ، وإن كان الأحوط عدم
منع الحجاج منها وعدم أخذ الأجرة على سكناها .
كما دلت عليه رواية الحسين بن علوان عن جعفر عن
أبيه عن علي عليهم السلام أنه نهى أهل مكة أن يؤاجروا دورهم
وأن يعلقوا عليها أبوابا ، وقال : سواءا العاكف فيه والباد )
قال : وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام حتى
كان في زمن معاوية ( 1 ) .
ورواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي
عليهم السلام أنه كره إجارة بيوت مكة ، وقرأ : سواء العاكف
فيه والباد ) ( 2 ) .
إلا أن الروايتين ضعيفتا السند ليس لهما جابر
فلا بد من حملهما على الكراهة ، نعم الأحوط أن يكون أخذ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 6 - 7