إدريس وابن سعيد والعلامة .
ومستندهم رواية عبد الله بن مسكان قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة
ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحل
وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ، فقال : عليه
بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر ( 1 ) .
وكذا قيل : لو قلم أظفاره ثم علم أنه سعى ستة أشواط
لصحيحة سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط
ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره
وأحل ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا
وليرق دما ( 2 ) الحديث .
ولكن الرواية الأولى ضعيفة السند إلا أنه يمكن جبير
ضعفها بعمل من قدمنا ذكره ومع ذلك فهي معارضة باطلاقها
للروايات الدالة على وجوب البدنة على من جامع قبل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي الحديث 2 - 1
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي الحديث 2 - 1